الرئيسية / مقالات رأي / رؤية قانونيَّة في أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريَّة

رؤية قانونيَّة في أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريَّة

بقلم:  القاضي عبدالستار رمضان – وكالة الأنباء العراقية “واع”

الشرق اليوم – قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم 25 كانون الثاني 2022 بشرعية الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب العراقي ودستورية وقانونية انتخاب هيئة رئاسته، يعني أن الاستحقاق الدستوري الأول للانتخابات قد تحقق من خلال مجلس النواب الجديد وهيئة رئاسته، التي عليها الشروع بالاستحقاق الدستوري الثاني وهو انتخاب رئيس الجمهورية. 

سباق الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية محكومٌ بالدستور العراقي لسنة 2005 وقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وغيرها من القوانين، وقد أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب انه سيتم يوم الاثنين 31 كانون الثاني إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كما تمَّ تحديد يوم الاثنين 7 شباط موعدا لعقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الرئيس استناداً لأحكام  المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور (… على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس). 

الإعلان عن أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، يتمُّ حسب المادة (4) من القانون وهذه الشروط حددتها المادة (68) من الدستور والمادة (1) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي ستة شروط (عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتمَّ الأربعين سنة مـن عمره، ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها). 

ويتمُّ التأكد من شروط المرشحين بالرجوع إلى أحكام القوانين العراقية النافذة مثل القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل في ما يتعلق بتمام الاهلية، وقانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 المعدل في ما يتعلق بشروط تولي الوظائف العامة، والمادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في تحديد الجرائم المخلة بالشرف (كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)، والعديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كالقرار رقم (39) لسنة 1994 والذي اعتبر جرائم تخريب الاقتصاد الوطني والعديد من الجرائم الاخرى، وكذلك ما ورد في قوانين أخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في المادة  (6/1)، (تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف). 

وللمرشحين الذين لم تعلن أسماؤهم حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان حسب المادة (5) وتبت المحكمة الاتحادية في الاعتراض المقدم إليها خلال ثلاثة أيام وتبلغ به رئاسة مجلس النواب لإعلان أسماء المرشحين ممن أقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم بعد الاعتراض، كما يمكن أيضاً الطعن في أسماء المرشحين للرئاسة قبل جلسة التصويت ويكون الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا. 

وبعد تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية والإعلان عن أسماء المرشحين يقوم مجلس النواب بانتخابهم حسب المادة (70) من الدستور (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه) أي بحصول المرشح على (220) صوتاً، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين المتنافسين على نصاب الثلثين، يتم تطبيق (ثانياً) من المادة أعلاه (إذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني). 

ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، وتحدد ولايته بـ(4) سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط. 

شاهد أيضاً

بأية حال تعود الانتخابات في أمريكا!

بقلم: سمير التقي – النهار العربي الشرق اليوم- كل ثلاثة او أربعة عقود، وفي سياق …