الرئيسية / الرئيسية / كورونا ونظرية الظروف الطارئة

كورونا ونظرية الظروف الطارئة

الشرق اليوم- طبيعي أن يجري الحديث هذه الأيام عن الأضرار التي لحقت بكثير من أصحاب المهن الخاصة من مطاعم ومقاهٍ وورش تصليح ومحلات بيع الملابس جراء إجراءات الوقاية الصحية التي لجأت إليها الأجهزة المختصة لمواجهة وباء كورونا وبلغت حد منع التجول.

لم يهمل القانون هذه الحالة وسواها من الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الإلتزام التعاقدي مرهقاً، كالتزام مستأجر المحل التجاري بدفع الإيجار، والتزام المقاول بتنفيذ العمل ضمن المدة المحددة، والتزام المورّد بتوريد البضاعة في الموعد المحدد في العقد.

وقد عالج القانون المدني العراقي هذا الأمر في المادة (146) منه حيث أجاز للمكلف بتنفيذ الإلتزام ( كدفع بدل الإيجار أو تنفيذ المقاولة ) أن يلجأ إلى القضاء طالباً تعديل العقد بما يحقق العدالة ويمنع تعرضه لضرر بالغ لم تكن له يد في وقوعه، وجعل المشرع نص هذه المادة من النظام العام، ولذلك يطبق حكمها حتى لو اتفق أطراف العقود على خلافها.

وقبل عرض شروط تطبيق هذا النص أود الإشارة إلى أنه يستند إلى نظرية الظروف الطارئة التي نشأت في الفقه الفرنسي في مجال القانون الإداري على صعيد العقود الإدارية ثم انتقلت إلى القانون المدني، وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية حين تعذّر على مورّدي المواد تنفيذ التزاماتهم بسبب ظروف الحرب وإغلاق الموانئ وتعطّل خطوط الملاحة، وأخذت بها بعدئذ كل القوانين المدنية، ومنها القانون المدني العراقي.

أما شروط تطبيق النظرية التي وردت في المادة المذكورة فقد رسختها سوابق القضاء والآراء الفقهية وحددتها بما يلي:

1- أن يكون العقد من العقود متراخية التنفيذ ، التي يستغرق تنفيذها بعض الزمن، أي أن لا يكون العقد فورياً.

 ووصف التراخي هذا يشمل عقوداً مهمة كعقدي الإيجار والمقاولة.

2- أن يقع حادث استثنائي غير متوقع الحدوث وقت إبرام العقد.

3- أن يكون الحادث مما لا يمكن تفاديه.

4- أن يؤدي الحادث إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً.

 فإذا ما تحققت هذه الشروط جاز للقاضي أن يوازن بين مصلحة طرفي العقد ويردّ الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

شاهد أيضاً

السوداني يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة

الشرق اليوم– استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، مساعد وزير الخارجية …