الرئيسية / الرئيسية / قنابل دستورية في الدستور العراقي

قنابل دستورية في الدستور العراقي

بقلم: د. عدنان الشريفي

الشرق اليوم- تضمن الدستور العراقي، الكثير من الأمور التي لو حصلت  ستدخل البلد في الفوضى ومثال ذلك :

أولا: نصت المادة 54 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوم من تاريخ المصادقة على الانتخابات.

ماذا لو امتنع رئيس الجمهورية عن دعوة مجلس النواب للانعقاد خلا هذه المدة ولا يوجد مجلس نواب ليحاسبه والحكومة في وقتها تكون حكومة تصريف اعمال؟ الا يجب ان تعدل عند انتهاء المدة يدعوا اكبر الأعضاء سنا او 25 نائب من المصادق على نتائجهم  لعقد الجلسة الأولى.

ثانيا: المادة 55: ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر. والمحكمة الاتحادية أفتت بان ابقاء الجلسة مفتوحة هي بدعة ولا أساس لها من الدستور. الا يستوجب استبدال كلمة الجلسة الأولى بالجلسات الاولى.

ثالثا نصت المادة 64/ ثانيا: – يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية.

ماذا لم امتنع رئيس الجمهورية عن الدعوة لانتخابات عامة خلال المدة المذكورة ولا يوجد برلمان ليحاسبه والحكومة حكومة تصريف اعمال؟ الا يستوجب انتقال الدعوى الى رئيس الوزراء او رئيس المحكمة الاتحادية.

رابعا: نصت المادة 76: اولا: – يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال فشله يكلف مرشح اخر ماذا لو فشل المرشح تلو المرشح هل يبقى الوضع في الفوضى الى مالا نهاية ام يجب ان تحدد عدد مرات الفشل لتكون بعدها إعادة للانتخابات

خامسا: جاء في المادة 81/ اولا: – يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سبب كان.  ثانيا: – عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند” اولا” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ووفقا لأحكام المادة76 من هذا الدستور.

ماذا لو امتنع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح جديد واحتفظ بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس وزراء في وقت يكون فيه البرلمان قد حل ولا توجد سلطة لتحاسبه؟

سادسا: نصت المادة 93 /سابعا من الدستور الخاصة بصلاحيات المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ماذا لو امتنعت المحكمة من المصادقة على النتائج اليس هناك حاجة لتحديد مدة للمصادقة وفي حال عدم حصولها تعتبر مصادقة؟

سابعا: نصت المادة 87 على ان السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقا للقانون والمادة المادة 88 تنص على ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة. في حين ان محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية التي تصل احكامها الى الإعدام والسجن المؤبد تخضع لسلطة وزيري الداخلية والدفاع في والثواب والعقاب فاين الاستقلالية الا تستحق هذه المحاكم ان ترشح قضاتها والإعدام العام فيها ويكون ارتباطهم بمجلس القضاء الأعلى طيلة خدمتهم القضائية.

ثامنا: نصت المادة 112/ اولا: – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات على ان توزع إيراداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني.

وماذا عن النفط والغاز غير المكتشف عند كتابة الدستور هل هذا يعني ان واردات نفط الجنوب المكتشف يوزع على المحافظات كافة والغاز والنفط الذي يكتشف لاحقا لا علاقة للحكومة الاتحادية فيه ويكون للمحافظات والاقاليم الذي وجد فيها.

تاسعا: نصت المادة 121/رابعا: – تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. في حين ان المادة لمادة 119من الدستور نصت على: يحق لكل محافظة او أكثر، تكوين اقليم

هل يعني هذا إذا أصبح لدينا في كل محافظة إقليم أن تكون في كل سفارة وملحقية وقنصلية عامة 15 ممثلية عدا بغداد.

شاهد أيضاً

الخارجية الأمريكية تؤكد أن معبر رفح مسؤولية إسرائيل

الشرق اليوم- أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن معبر رفح بات من مسؤولية إسرائيل، وأشار إلى …